الجزيري / الغروي / مازح
86
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
ولا تصح ( 1 ) المسابقة بجعل « رهان » في غير الخيل والجمال والرمي ( 2 ) ، إما بغير رهان فتصح كالسفن والجري على الأقدام وغير ذلك مما هو مفصل في المذاهب ( 3 ) .
--> « 129 » شرائع الإسلام ص 462 « 130 » منهاج الصالحين 2 / 131 « 131 » شرائع الإسلام ص 460 « 132 » شرائع الإسلام ص 461